إمّا لإجماله ، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردّد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، وإمّا لقصور دلالته ، كما إذا قال : «إذا تغيّر الماء نجس» ، فإنّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء.
ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان ، فإنّ الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث.
____________________________________
وإمّا أن يكون غير مبيّن لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا ، إمّا لإجماله ، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردّد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة.
ثمّ عدم تعرض الدليل لحال الحكم في الزمان الثاني وعدم دلالته عليه على وجهين :
أحدهما : ما تقدّم من كون الدليل مجملا بالنسبة إلى الحالة الثانية.
وثانيهما : أن يكون مهملا بالنسبة إليها.
ثمّ الفرق بين الإجمال والإهمال أنّ الأوّل لا يوجد إلّا في الأدلّة اللفظيّة ، والثاني يوجد في الأدلّة اللفظيّة واللبيّة معا ، كما أشار إلى الاوّل بقوله :
وإمّا لقصور دلالته ، كما إذا قال : إذا تغيّر الماء نجس ، فإنّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء بسبب التغيّر ، فلا يدلّ على حكمه بعد زواله.
وأشار إلى الثاني بقوله : ومثل الإجماع المنعقد على حكم ، كخيار الغبن في زمان ، كأوّل زمن العلم ، حيث إنّه المتيقّن على ما في شرح الاعتمادي.
ثمّ الفرق بينهما ثانيا هو أنّ الحكم يمكن أن يكون مرادا في الزمان الثاني من الدليل المجمل وإن كان الدليل المجمل غير دالّ على الحكم في الزمان الثاني.
ولا يمكن أن يكون مرادا من الدليل المهمل على تقدير ثبوته واقعا ، وذلك لوجود لفظ في المجمل وهو الليل في المثال المذكور ، حيث يمكن أن يراد منه زوال الحمرة وإن لم يفهم المخاطب ، وعدم ذكر لفظ في المهمل. هذا تمام الكلام في أقسام الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق.
أمّا جريان الاستصحاب وعدم جريانه ، فلا مانع منه في القسم الثالث ـ أعني : ما إذا لم يكن الدليل مبيّنا لحال الحكم في الزمان الثاني ـ كما أشار إليه بقوله :
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث ؛ لأن المفروض عدم دلالة