تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير.
إلّا إنّه قد يختفي وجهه على المبتدئ.
فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات :
الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول ، كاليد ونحوها.
الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها.
الثالث : في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.
أمّا الكلام في المقام الأوّل ـ وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات ـ فيقع في مسائل :
____________________________________
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير. إلّا أنّه قد يختفي وجهه على المبتدئ ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات :
الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحوها كأصالة الصحّة.
الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها.
ممّا كان ناظرا إلى الواقع ، إلّا إنّ الشارع اعتبره لمجرّد احتمال المطابقة كالاستصحاب ، فإنّه ربّما يتعارض الاستصحابان على ما في شرح الاعتمادي.
الثالث : في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب ، أمّا الكلام في المقام الأوّل ـ وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات ـ فيقع في مسائل.