وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة ـ أيضا ـ مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناها من الأمارات الظنّيّة ، لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب.
وإن شئت قلت : إنّ دليله أخصّ من عمومات الاستصحاب. هذا مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد ، مثل رواية حفص بن غياث (١) ، إنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليه من باب الأمارة ،
____________________________________
قصدت إنّه تعالى ملّكه إيّاها من الأوّل استثناء من الأنفال ، فلا مجال ـ حينئذ ـ لاستصحاب عدم التمليك حتى يعارض باليد ، ولعلّه لهذا أتى بلفظة «بل» حيث قال : بل يظهر ... إلى آخره.
ويحتمل أن يكون وجه ترديده احتمال كون مقصود عليّ عليهالسلام هو التوصّل إلى الحقّ بأيّ وجه كان.
وكيف كان ، أي : سواء كان اعتراف ذي اليد بتملّك المال من المدّعي موجبا للانقلاب أم لا فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناها أي : الاستصحاب من الأمارات الظنيّة ، لأنّ الشارع نصبها ، أي : اليد في مورد الاستصحاب بحيث لو قدّم الاستصحاب عليها لكان اعتبارها لغوا ، لما عرفت من أنّه ليس مورد من موارد اليد إلّا يجري فيه الاستصحاب.
وإن شئت قلت : إنّ دليله أخصّ من عمومات الاستصحاب.
أي : دليل اليد أخصّ من جهة جريان استصحاب بقاء ملك الغير في غالب موارد اليد واستصحاب عدم تحقق ملك ذي اليد في بعضها ، فلا بدّ من تقديم اليد على الاستصحاب بالحكومة على تقدير كونها من الأمارات أو التخصيص إن كانت من الاصول ، ثمّ يؤيّد المصنف قدسسره احتمال كون اليد من الأمارات بقوله :
هذا مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد ، مثل رواية حفص بن غياث.
التي تقدّمت ويستفاد منها أنّ اعتبار اليد أمر ارتكازي عند العرف والعقلاء ، كما قال :
إنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧. الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٢. التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ ، ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٢٥ ، ح ٢.