وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، لتزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار ، فنقول مستعينا بالله :
روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء) (١).
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (٢) وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.
وفي الموثّقة : (كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) (٣) وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.
____________________________________
الثاني : من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء كتجويد القراءة والترتيب ، والموالاة في الكلمات والآيات وأفعال الصلاة ملحق بالشكّ في أصل الشيء كالشكّ في الركوع مثلا بعد السجود أو في الطهارة بعد الدخول في الصلاة أم لا ويتعرّض به في الموضع السادس كما في شرح الاعتمادي.
وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، لتزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار ، فنقول مستعينا بالله :
روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء) ، وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه).
والمستفاد من هاتين الروايتين هو اعتبار الدخول في غير المشكوك في عدم العبرة بالشكّ.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩. الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢. الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤ ، وفيه عن أبي جعفر عليهالسلام بدلا عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦. الوسائل ٨ : ٢٣٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٣.