في اعتباره ، وإلّا فظاهر الصحيحتين (١) الاوليين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة (٢) ابن مسلم
____________________________________
المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتّب عليه ، كما في فرائد الاصول.
وظاهر كلام المصنف قدسسره هو الاحتمال الأوّل ، أي : اعتبار الدخول في الغير وعدم اعتباره في قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ ، لأنّ قاعدة الفراغ المستفاد من قوله عليهالسلام : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه كما هو (٣) لا يعتبر فيها أزيد من الفراغ عن العمل من دون حاجة إلى الدخول في عمل آخر ، فيكفي في الحكم بالمضي فيها مجرّد صدق المضي على المشكوك ، ويكفي في الصدق المزبور مجرّد الفراغ عن العمل.
وبالجملة ، إنّ الظاهر من كلام المصنف قدسسره أنّ اعتبار الدخول في الغير راجع إلى قاعدة التجاوز وذلك ناشئ من اختلاف الروايات الواردة في قاعدة التجاوز ، حيث يكون ظاهر الصحيحتين الاوليين اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره.
وتوضيح الكلام : إنّ الدخول في الغير تارة : يكون ممّا به يتحقّق مفهوم التجاوز بأن يكون التجاوز عن المحلّ مستندا إلى الدخول في الغير ، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة للقراءة من دون فصل طويل ، بحيث لو لم يشرع فيها كان محل التكبير باقيا ، فلا إشكال ـ حينئذ ـ في اعتبار الدخول في الغير ، كما أشار إليه بقوله :
الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ ، فلا إشكال في اعتباره.
واخرى : لا يتوقّف تحقّق التجاوز إلى الدخول في الغير ، بأن يتحقّق التجاوز قبل الدخول في الغير ولو لأجل الفصل المعتدّ به بينهما ، كما إذا فرغ عن الفاتحة ومضى زمان يسع لقراءة السورة ، فشكّ في قراءتها فهل تجري ـ حينئذ ـ قاعدة التجاوز أو لا؟.
لا تجري بناء على اعتبار الدخول في الغير ، وذلك لانتفاء الدخول في الغير ، وتجري بناء على عدم اعتبار الدخول في الغير فيها.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩. الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ١. التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢. الوسائل ٦ : ٣١٨ ، أبواب الركوع ، ب ١٣ ، ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦. الوسائل ٨ : ٢٣٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٤. الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٦.