خصوصا العلّامة وبعض من تأخّر عنه.
والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ، كما هو ظاهر كلمات جماعة ، بل الأكثر ، فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات ، وإن جعلناه من الاصول ، فإن اريد بالصحّة في قولهم : «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعي عليها ، لأنّه مزيل بالنسبة إليها ، وإن اريد بها كون الفعل على وجه يترتّب عليه الأثر فيكون الأصل مشخّصا للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له ، لا مطلقا. ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر ، [من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع يثبت كون الواقع في
____________________________________
البلوغ وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ، فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلّامة وبعض من تأخّر عنه.
حيث صرّح العلّامة قدسسره في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحّة وعدم الاعتناء بأصالة عدم انتقال الملك المعيّن في مسألة الاختلاف في كون المبيع حرّا أو عبدا ، وبالتوقّف في باب البيع في مسألة ما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، وبتقديم أصالة عدم البلوغ على أصالة الصحّة في باب الضمان ، وهذا الاضطراب والاختلاف موجود في كلمات المحقّق الثاني والشهيدين على ما في شرح التنكابني.
وكيف كان ، فالتحقيق عند المصنف قدسسره هو التفصيل بين القول بكون أصالة الصحّة من الأمارات ، وبين القول بكونها من الاصول ، حيث يكون تقديمها على الاستصحابات الموضوعيّة على الأوّل من دون إشكال ، وعلى الثاني فيه بحث يأتي تفصيله في كلام المصنف قدسسره ، فقد أشار إلى التفصيل بقوله :
والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ، كما هو ظاهر كلمات جماعة ، بل الأكثر ، فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.
وذلك لكون الأمارات حاكمة على الاصول ، إذ بها يرتفع موضوع الاصول.
وإن جعلناه من الاصول ... ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر.
وجه النظر هو اختلاف كلمات الأعلام في هذا المقام.
وملخّص الكلام كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّه قد يقال بحكومة الاستصحاب على أصالة الصحّة ، وقد يقال بالتعارض بينهما ، ثمّ الرجوع إلى أصالة