والحقّ في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان أصالة الصحّة في المقام ، لا في البيع ، كما استظهره الكركي ، ولا في الإذن ، ولا في الرجوع.
أمّا في البيع ، فلأن الشكّ إنّما وقع في رضاء من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا كما في البيع الفضولي ، أم كان له حقّ في المبيع كالمرتهن.
وأمّا في الإذن ، فلما عرفت من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع
____________________________________
فيرد عليه أنّ استصحاب الإذن حينئذ أصل مثبت ، فلا يتمّ إلّا على القول بالأصل المثبت ، وأمّا أصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع فمضافا إلى أنّه مثبت معارض بأصالة عدم الرجوع قبل البيع.
وكيف كان ، فأصالة صحّة الرجوع لا تثبت كون البيع واقعا بعده ، كما أنّ أصالة صحّة الإذن لا توجب كون البيع واقعا بعده.
والحقّ في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان أصالة الصحّة في المقام ، لا في البيع ، كما استظهره الكركي ، حيث قال بجريان أصالة الصحّة في البيع.
ولا في الإذن ، ولا في الرجوع.
أمّا الحكم بفساد البيع ، فلأحد وجهين :
الأول : هو استصحاب بقاء الرهن المستلزم لفساد البيع.
الثاني : هو تقديم قول المرتهن المدّعي للفساد مع اليمين لكونه منكرا ، لمطابقة قوله لاستصحاب بقاء الرهن.
وأمّا عدم جريان أصالة الصحّة في البيع ، فقد أشار إليه بقوله :
فلأن الشكّ إنّما وقع في رضاء من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا.
لما عرفت غير مرّة من أنّ صحّة الإيجاب والقبول عبارة عن كونهما بحيث لو انضمّ إليهما رضا المرتهن مثلا يترتّب عليهما الأثر ، فلا تقتضي تحقّق الرضا.
وأمّا عدم جريان أصالة الصحّة في الإذن ، فقد أشار إليه بقوله :