عدم اعتباره.
ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب ، خصوصا في أفعال الصلاة ، فإنّ الخروج من أفعالها يتحقّق غالبا بالدخول في الغير ، وحينئذ فيلغو القيد ، ويحتمل ورود المطلق على
____________________________________
وبالجملة ، إنّه لا بدّ من الدخول في الغير إذا توقّف التجاوز عليه وإنّما الاختلاف في اعتباره فيما إذا لم يكن الدخول في الغير محقّقا للتجاوز ، كما أشار إليه بقوله : وإلّا ، أي : وإن لم يكن الدخول في الغير محقّقا للتجاوز ، بل يتحقّق التجاوز بدونه ، كما في المثال المتقدّم فظاهر الصحيحتين الاوليين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره فيقع التعارض بينهما.
وتوضيح الكلام في المقام : إنّ الروايات الواردة في قاعدة التجاوز على طائفتين :
منها : ما دلّ على اعتبار التجاوز من دون التقييد بالدخول في الغير.
ومنها : ما دلّ على اعتبار الدخول في الغير.
والنسبة بينهما هي عموم وخصوص مطلق ، وذلك فإنّ التجاوز في غالب الأوقات والموارد وإن تحقّق بالدخول في الغير ، إلّا إنّه قد يتحقّق بدون الدخول في الغير أيضا ، كما عرفت في المثال المتقدّم ، وحينئذ يقع التعارض بين الأخبار الظاهرة في اعتبار التجاوز من دون تقييد بالدخول في الغير ، وبين الأخبار الظاهرة في اعتبار الدخول في الغير ، لأنّ مفاد الاولى هو كفاية التجاوز عن المحلّ وعدم اعتبار الدخول في الغير.
ومفاد الثانية مفهوما هو عدم كفاية التجاوز عن المحلّ بدون الدخول في الغير.
ويمكن الجمع بينهما بأحد وجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب.
أي : يمكن حمل التقييد في الطائفة الثانية الظاهرة في اعتبار الدخول في الغير على كون التقييد واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(١) ، فليس لها مفهوم كي يعارض الإطلاق في الطائفة الاولى ، فيحكم ـ حينئذ ـ بكفاية مجرّد التجاوز عن المحلّ وإن انفكّ عن الدخول في الغير.
__________________
(١) النساء : ٢٣.