وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب من اعتبار الشكّ في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط.
والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه ، لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه.
____________________________________
لا يعتنى بالشكّ في الطهارة بالنسبة إلى الظهر كذلك لا يعتنى به بالنسبة إلى العصر أيضا. هذا تمام الكلام في القول الأوّل وهو جريان قاعدة التجاوز في الشروط مطلقا.
والقول الثاني يكون في مقابل القول الأوّل ، أعني : عدم جريان قاعدة التجاوز في الشروط مطلقا ، وهو ما أشار إليه بقوله :
وما أبعد ما بينه ، أعني : قول كاشف الغطاء وبين ما ذكره بعض الأصحاب كصاحب المدارك والفاضل الهندي في كشف اللثام ، حيث يظهر منهما المنع مطلقا ، أي : حتى إذا حصل الشكّ بعد الفراغ عن المشروط ، كما أشار إليه بقوله : من اعتبار الشكّ في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط.
وحاصل ما عن المدارك وكشف اللثام هو عدم جريان قاعدة التجاوز في الشكّ في الشرط أصلا ، ففي محكي كشف اللثام بعد نقل كلام العلّامة في باب الطواف ، إنّه إن شكّ في الطهارة في أثناء الطواف استأنفه مع الطهارة ، لأنّه شكّ في العبادة قبل تمامها ، لأنّ الشكّ في شرطها شكّ فيها ، ولعلّ الوجه في عدم جريان قاعدة التجاوز في الشكّ هو عدم شمول لفظ الشيء في روايات قاعدة التجاوز للشرائط ، فلا تجري ـ حينئذ ـ القاعدة لو شكّ بعد الصلاة في الطهارة أو الستر أو في شرائطهما من غير فرق بين كون الشرط ممّا يجب إتيانه قبل المشروط أو تجب مقارنته مع المشروط.
وحاصل الوجه للقول بالمنع والإنكار مطلقا هو أنّ لفظ الشيء في الأخبار منصرف عن الشرائط لظهوره في الامور الوجوديّة والشرط ليس كذلك ، بل هو من الحالات الحاصلة للمكلّف ، فلا يشمله لفظ الشيء. هذا تمام الكلام في القول الثاني.
ثمّ أشار إلى القول الثالث بقوله :
والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه ، لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه.