ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه ، في اصوله وفروعه ، حيث تمسّك في هذا الأصل بالغلبة.
بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم ، كالعلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه ، فإنّه لا يشمل صورة اعتقاد الصحّة ، خصوصا إذا كان قد
____________________________________
عالما بحكم فعله ، ولا يعلم الحامل أنّه أوقع الفعل مطابقا لما هو ثابت عند الفاعل ، أو مطابقا لما هو ثابت عند الحامل بحسب الواقع؟.
فلا ربط بين محلّ إنكاره وما هو بمحلّ العنوان ، ويمكن التفصّي عنه بأنّه إذا أنكر جريان أصالة الصحّة في حقّ الجاهل البسيط فينكر جريانها في حقّ الجاهل المركّب بطريق أولى ، فإنّ الثاني لكون اعتقاده مخالفا لاعتقاد الحامل يكون المقتضي لعدم جريانها في حقّه موجودا بخلاف الأوّل ، فإنّه لكونه متردّدا يكون المانع من جريانها عدم المقتضي ، فيستلزم إنكار جريانها في ما هو فاقد المقتضي للجريان ، لإنكار جريانها في ما هو واجد المقتضي للعدم ، بل بطريق أولى». انتهى.
ويظهر ذلك أي : الحمل على الصحّة الاعتقاديّة من بعض من عاصرناه أي : صاحب القوانين كما في بحر الفوائد والتنكابني وغيرهما في اصوله وفروعه ، حيث تمسّك في هذا الأصل بالغلبة.
وجه استظهار الحمل على الصحّة الاعتقاديّة من كلام المحقّق القمّي أنّه جعل الدليل على أصالة الصحّة الغلبة وتمسّك بها على اعتبارها.
ثمّ تقريب الغلبة على اعتبار أصالة الصحّة أنّ المسلمين في الغالب يعملون على طبق اعتقادهم ، ومن الغلبة يحصل الظنّ في مورد الشكّ أنّه عمل على طبق اعتقاده ، فيكون الثابت بهذا الدليل هو الصحّة الاعتقاديّة ، لأنّ المسلم يأتي بما هو الصحيح باعتقاده لا بما هو الصحيح باعتقاد غيره ، فللحامل أن يرتّب الأثر على فعل الغير بأصالة الصحّة في صورة تطابق الاعتقاد.
بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم ، كالعلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه كالشهيد في تمهيد القواعد وغيره.
فإنّه لا يشمل [إلّا] صورة اعتقاد الصحّة كما في نسخة شرح التنكابني ، والظاهر هي