الشكّ فى أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده.
ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه ليس أمرا غريبا ، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة ، حيث لم يجروا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف ، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا ، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا ، وقد عرفت
____________________________________
والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده.
وحاصل الكلام في المقام على ما في التعليقة وشرح الاعتمادي هو : إنّ قوله عليهالسلام : إنّما الشكّ ... إلى آخره ظاهر في إعطاء الضابطة كما مرّ غير مرّة. وأنّ حكم الوضوء قبل الفراغ وبعده داخل تحت هذه الضابطة ، ومن المعلوم أنّ دخول حكم الوضوء قبل الفراغ وبعده تحت قاعدة التجاوز مبني على ما عرفت من اعتبار البساطة ، إذ لو لم يكن اعتبار البساطة في الوضوء ، وكان المراد من هذه الضابطة أنّ الشكّ في جزء المركّب في أثنائه يوجب الإتيان وبعد تمامه لا عبرة به ، لورد عليها ما تقدّم من الإشكالين ولم يتوجّه شيء منهما على اعتبار بساطة الوضوء.
فحيث جعلوا قاعدة الشكّ بعد الفراغ ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء ، بمعنى أنّه إذا كان الشكّ قبل الفراغ يلتفت إليه وإذا كان بعده لا يلتفت إليه ، لكان جعل هذه الضابطة منهم لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قرينة على اعتبار الوضوء أمرا واحدا بسيطا لا يتحقّق التجاوز فيه إلّا بعد الفراغ منه والدخول في غيره ، فلا يتحقّق التجاوز فيه قبل الفراغ بالتجاوز عن بعض أجزائه إلى بعض.
وبالجملة ، إنّ ما ذكر من جعل قاعدة الشكّ بعد الفراغ ضابطة كلّية لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء لا يتمّ إلّا مع فرض البساطة في الوضوء.
ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه ليس أمرا غريبا ، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة الدالّة على عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى أفعال الصلاة ، حيث لم يجروا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف ، أي : لا يعملون بقاعدة التجاوز فيما إذا