نعم ، القرعة واردة على أصالة التخيير وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل.
____________________________________
نعم ، القرعة واردة على أصالة التخيير.
كما إذا شكّ في أنّ هذا الغنم حلف بذبحه أو بترك ذبحه أو اشتبه الغنم المحلوف بذبحه مع الغنم المحلوف بترك ذبحه.
ووجه الورود أنّ التخيير أصل عقلي موضوعه التحيّر ، ومن المعلوم أنّه مع وجود القرعة يزول التحيّر.
وأصالتي الإباحة كما إذا شكّ في أنّ هذا المائع خلّ أو خمر والاحتياط كما في الإناءين المشتبهين إذا كان مدركهما العقل.
ووجه الورود على الإباحة هو أنّ الإباحة العقلية موضوعها عدم البيان ينتفي ويرتفع بالقرعة ، لأنّها بيان.
ووجه الورود على الاحتياط هو أنّ موضوع الاحتياط العقلي هو احتمال العقاب في ترك ما يحتمل وجوبه أو فعل ما يحتمل تحريمه ، ومع القرعة يرتفع احتمال العقاب. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.
وأمّا الجهة الثالثة ـ أعني : تشخيص موارد جريانها من حيث اختصاصها بالشبهات الموضوعية الصرفة أو عدم الاختصاص ـ فالظاهر من كلماتهم هو الاختصاص ، بل قام الإجماع على الاختصاص وعدم جريانها في الأحكام الشرعيّة والموضوعات المستنبطة كما في بحر الفوائد ، إلّا إنّ الكلام في أنّ خروجهما من جهة عدم شمول أخبار القرعة لهما بمعنى خروجهما عنها بالذات أو من جهة شمولها لهما ، ثمّ قيام الدليل على تخصيصها باخراجهما ظاهر بعض هو الأوّل.
وكيف كان ، فهل يختصّ اعتبار القرعة فيما إذا كان هناك واقع مجهول كقصة يونس عليهالسلام وكالإناءين المشتبهين فلا تجري فيما ليس هناك واقع مجهول كقصّة مريم عليهاالسلام كما في شرح الاعتمادي ، وكذا ما إذا أوصى بعتق عبدين ولم يف ثلثه إلّا بأحدهما أو لا يختصّ؟ ظاهر بعض كالشهيد الثاني وإن كان الأوّل ، أعني : الاختصاص كما في شرح الاعتمادي ، إلّا إنّ الحقّ هو عدم الاختصاص وعدم الفرق بين ما هو المشتبه في الواقع أو الظاهر ، فلا