وربّما يتوهّم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، لكنّه فاسد ، لأنه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك ؛ لأن الشكّ في الاستمرار ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ.
وأضعف منه الاستدلال له بما سيجيء من دعوى أصالة الصحّة في اعتقاد المسلم ، مع أنّه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار. وكيف كان ، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.
وربّما فصّل بعض الأساطين بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله ، وأنّه غير قابل للاستناد إليه وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ثمّ
____________________________________
فهو تقدير على تقدير ، أي : إثبات الاستمرار بقاعدة اليقين تقدير على تقدير ، أي : تقدير العلم بالبقاء والاستمرار على تقدير الحدوث.
وربّما يتوهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، لكنّه فاسد.
أوّلا : عدم دلالة ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ على عدم الاعتناء بالشكّ بعد اليقين ، وذلك لاختلاف المناط فيها ، إذ المناط في باب التجاوز هو تجاوز المحلّ والمناط في قاعدة اليقين هو اليقين السابق لا تجاوز المحلّ. وثانيا : ما أشار إليه بقوله :
لأنه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك ؛ لأن الشكّ في الاستمرار ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ. وأضعف منه الاستدلال له بما سيجيء من دعوى أصالة الصحّة في اعتقاد المسلم.
وجه الأضعفيّة أنّه لا مستند لهذا الأصل إلّا ما زعمه كاشف الغطاء من دعوى أصالة الصحّة في جميع الموجودات حتى الاعتقاد ؛ لأن أصالة الصحّة سواء كانت بمعنى الأخذ من مدرك صحيح أو بمعنى المطابقة للواقع غير معقولة في المقام.
مع أنّه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار. وكيف كان ، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى ، أي : إثبات أصل المتيقّن مع استمراره.
وربّما فصّل بعض الأساطين ـ أعني : كاشف الغطاء ـ بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله ـ أي : الاعتقاد ـ وأنّه غير قابل للاستناد إليه.