الخيار في الزمن الأوّل.
ولا أجد وجها لهذا التفصيل ، لأن نفي الضّرر إنّما نفي لزوم العقد ولم يحدّد زمان الجواز. فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضّرر ويرجع في الزائد عليه إلى العموم ، فالإجماع أيضا كذلك ، يقتصر فيه على معقده.
وثانيهما : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول ، من : «أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصّص للعمومات ، ولا ينافيه عموم أدلّة حجّيّته من أخبار الباب
____________________________________
أنّ بعضهم كصاحب الرّياض قيّده ، أي : جواز الاستصحاب بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع ، لا أدلّة نفي الضّرر ، لاندفاع الضّرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتماديّ ، هو أنّه يستدلّ على خيار الغبن تارة بالإجماع ، واخرى بقاعدة نفي الضّرر ، فمن تمسّك بالإجماع صحّ له الاستصحاب ؛ لأن الإجماع يفيد جواز العقد ولا يعيّن الفور أو التراخي.
ومن تمسّك بقاعدة نفي الضّرر لا يصحّ منه الاستصحاب ؛ لأنها تعيّن الفور بملاحظة أنّ الضّرر يندفع به. هذا حاصل وجه ما ذكره صاحب الرياض من التفصيل. وقد أشار إلى ردّ هذا التفصيل بقوله :
ولا أجد وجها لهذا التفصيل ، لأن نفي الضّرر أيضا كالإجماع إنّما نفي لزوم العقد ولم يحدّد زمان الجواز. فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء عموما أفراديا بحيث يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضّرر وهو الفور ويرجع في الزائد عليه إلى العموم ، فالإجماع أيضا كذلك ، يقتصر فيه على القدر المتيقّن من معقده وهو الفور.
وإن كان عموم الزمان استمراريّا يرجع إلى الاستصحاب سواء كان دليل التخصيص هو الإجماع أو قاعدة نفي الضّرر ، ولا يرجع إلى العامّ ، لما مرّ غير مرّة من عدم لزوم التخصيص الزائد حتى ينفى بأصالة العموم عند الشكّ فيه. هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل.
أمّا الموضع الثاني ، فقد أشار إليه بقوله :
وثانيهما : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول وهو السيّد بحر العلوم من : أنّ