[معنى حكومة دليل على دليل آخر] ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح ـ أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم.
____________________________________
إذ مفاد الأوّل ثبوت الحرمة على تقدير وجود الربا ومفاد الثاني عدم وجوده ، وبعد انتفاء الربا بينهما بالتعبّد الشرعي تنتفي الحرمة لا محالة.
وكذا لا منافاة بين أدلّة الاستصحاب والأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة ، فإنّ مفاد أدلّة الاستصحاب هو الحكم بالبقاء على تقدير وجود الشك فيه ، ومفاد الأمارة هو الارتفاع وعدم البقاء ، وبعد ثبوت الارتفاع بالتعبّد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب.
ولا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها ، إذ بعد ارتفاع الشكّ بالتعبّد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب في الصورتين ، فكما لا مجال لجريان استصحاب النجاسة بعد قيام الأمارة على الطهارة ، فكذا لا مجال لجريانه بعد قيام البيّنة على بقاء النجاسة. هذا تمام الكلام فيما أفاده سيّدنا الاستاذ في هذا المقام.
والمتحصّل من الجميع ، هو كون تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب الحكومة ، كما هو مختار المصنف قدسسره.
ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح ـ أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم.
وحاصل الكلام أنّ معنى الحكومة هو كون أحد الدليلين بدلالته اللفظيّة ناظرا إلى حال الدليل الآخر ، أي : شارحا ومفسّرا له ، بحيث لو لا الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم لغوا.
ثمّ إنّ الحاكم قد يفسّر المحكوم بإخراج شيء من موضوعه ، أي : بتضييق موضوعه ، وقد يفسّره بإدخال شيء في موضوعه ، أي : بتوسيع موضوعه على ما في شرح الاعتمادي.
وقد أشار إلى الأوّل بقوله : أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم.