فنقول : أمّا تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه فواضح ، لأن الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناشئ عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره.
فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر
____________________________________
عدم الانتقال المعبّر عنه بأصالة الفساد ، أو موضوعي كاستصحاب عدم البلوغ مثلا فيما شكّ في بلوغ أحد المتعاقدين حين العقد ، فلا بدّ من التكلّم في مقامين :
المقام الأوّل : في حكم تعارضها مع الاستصحاب الحكمي.
والمقام الثاني : في حكم معارضتها مع الاستصحاب الموضوعي.
أمّا الكلام في المقام الأوّل وهو حكم تعارضها مع الاستصحاب الحكمي ، أعني : أصالة الفساد الراجعة إلى استصحاب عدم النقل والانتقال فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب المذكور بالحكومة ؛ لأنّ الشكّ في ترتّب الأثر على العقد الواقع في الخارج وعدمه مسبّب عن الشكّ في كونه هو العقد الجامع لما يعتبر فيه شرعا أو لا.
فإذا قام هناك ما يقتضي كونه جامعا لما يعتبر فيه شرعا ، أعني : أصالة الصحّة ، لا يبقى شكّ في ترتّب الأثر عليه ، كي يكون مجرى أصالة الفساد.
وبالجملة ، إنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي ، وقد أشار إليه بقوله :
أمّا تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه ، كأصالة عدم وجوب الردّ وبقاء السلطنة وبراءة الذمّة عن القيمة فواضح ، لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك وارتفاعها ناشئ عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاعتمادي ، إنّ الشكّ في حصول النقل والانتقال مثلا مسبّب عن الشكّ في استجماع المعاملة لشرائط الصحّة ، كصدورها ممّن يكون صحيح التصرّف شرعا وكونها باللغة العربيّة وبلفظ الماضي ، وغيرها ممّا يعتبر فيها شرعا.
فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشّك.
بمعنى أنّ أصالة الصحّة تثبت كون المعاملة جامعة لما يعتبر فيها ، فتكون حاكمة على أصالة الفساد ، وذلك لحكومة الاصل السببي على الأصل المسبّبي ، فحينئذ تكون أصالة الصحّة حاكمة على استصحاب الفساد وإن كانت من الاصول فضلا عن كونها من الأمارات كما أشار إليه بقوله :