وهذه الكلمات وإن كانت محلّ الإيراد ، لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان والجماد ، بل ظاهر عدمه ، لأن ظاهر الأدلّة تبعيّة الأحكام للأسماء كما اعترف به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة ، إلّا أنّه شاهد على إمكان اعتبار موضوعيّة الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقده ، كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت ، حيث إنّ أهل العرف ، لا يفهمون نجاسة اخرى حاصلة بالموت ، ويفهمون
____________________________________
مبنيّ على كون الموضوع أعمّ من الواجد للوصف والفاقد له ، واحتمال كون الوصف علّة مبقية أيضا.
ثمّ غرض المصنف قدسسره من ذكر هذه المسألة هو تأييد كون الميزان في معرفة الموضوع هو فهم العرف لا الدقّة العقليّة ولا الأدلّة ، إذ لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب بناء على رعاية الدقّة العقليّة.
لاحتمال كون الموضوع هو الذات المتّصفة بهذا العنوان ، وكذا بناء على ملاحظة الدليل ؛ لأن ظاهره مدخليّة العنوان والوصف في ثبوت الحكم. وإنّما يتوهّم صحّة التمسّك بالاستصحاب بناء على رعاية المسامحة العرفيّة ، كما عرفت من أن يفرض الموضوع في نظرهم هو الذات المشتركة بين واجد العنوان وفاقده.
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ الحقّ ما ذهب إليه المشهور ، من أنّ الاستحالة من المطهّرات ، إذ لم يثبت كون موضوع النجاسة نفس الذات المشتركة بين واجد العنوان الأوّلي ـ أعني : الكلب مثلا ـ وواجد العنوان المستحال إليه كالتراب مثلا ، لا بالدقّة العقليّة ولا بملاحظة ظاهر الأدلّة ولا بالمسامحة العرفيّة إلّا في بعض مراتب الاستحالة كما يأتي.
بل المستفاد من ظاهر الدليل كون الموضوع هو المتّصف بهذا العنوان فينتفي بانتفائه. وعلى فرض الشكّ يرجع إلى قاعدة الطهارة أو دليل طهارة عنوان المستحال إليه من التراب وغيره ، لا إلى استصحاب النجاسة لعدم إحراز الموضوع ولو عرفا ، بل لا يجري على فرض إحرازه أيضا ، وذلك لتقدّم الدليل الاجتهادي ، أعني : دليل طهارة عنوان المستحال إليه ، إلّا أنّه يستفاد من هذه الكلمات إمكان كون الموضوع هو المشترك بين واجد العنوان وفاقده ولو في نظر العرف.