أحد المشتبهين بالنجس ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون قد اتّفق المبيع غير نجس. وكذا إن كان جاهلا بحاله. إلّا إنّ الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض ، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.
الأمر الثاني :
____________________________________
المشتبهين بالنجس ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون قد اتّفق المبيع غير نجس.
وجه الخصوصيّة أنّ إقدامه على البيع مع وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة مخالف للشرع ، فكيف يمكن حمل هذا الفعل المخالف للشرع على الصحّة؟!.
وكذا يأتي الإشكال المتقدّم إن كان جاهلا بحاله إن كان الحامل جاهلا بحال العامل بأن لا يعلم أنّه عالم بالمسألة أو جاهل بها إلّا إنّ الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض.
لعلّ نظره قدسسره إلى أنّ الإشكال في الصورة الأخيرة وهي ما لو كان الحامل جاهلا بحال الفاعل أهون من الإشكال من سابقتها ، وهي ما لو كان الحامل عالما بجهل الفاعل بالصحيح والفاسد ، والإشكال فيها أهون من الإشكال فيما إذا كان الحامل عالما بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاده على نحو العموم المطلق ، مع كون اعتقاد الفاعل أعمّ من اعتقاد الحامل فلا بدّ من التتبّع والتأمّل حتى تعرف بأنّ الحمل على الصحّة الواقعيّة ممكن في جميع الصور إلّا فيما إذا علم الحامل بأنّ اعتقاد الفاعل مباين لاعتقاده.
الأمر الثاني : يبحث في هذا الأمر الثاني عن أصالة الصحّة في العقود ، وقبل الخوض في البحث لا بدّ من بيان ما هو محل الكلام في المقام ، فنقول : إنّ العقد الواقع المحتمل للصحّة والفساد لا يخلو عن أحد احتمالين :
الأوّل : أن يكون الشكّ في صحّة العقد وفساده ناشئا من جهة تردّده بين حالين ، بحيث يكون قابلا للاتّصاف بالصحّة على إحداهما وغير قابل له على الاخرى ، كما إذا تردّد البيع بين وقوعه في حال بلوغ البائع وصغره ، أو بين حال كونه عاقلا ومجنونا ، حيث يكون العقد الصادر من غير البالغ والعاقل غير قابل للاتّصاف بالصحّة.
الثاني : أن يكون الشكّ في الصحّة والفساد ناشئا من جهة طروّ مفسد كالشرط المفسد مثلا.