الأوّل ، إذ الكلّيّ لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده». انتهى موضع الحاجة ، وفيه :
أوّلا : ما تقدّم من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.
وثانيا : أنّ ما ذكره ـ من أنّ الإطلاق غير ثابت ، لأنه في معنى القيد ـ غير صحيح ، لأنّ
____________________________________
للبقاء وبين غيره لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده.
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ المتيقّن السابق ـ أعني : النبوّة ـ أمر مجمل وكلّي مردّد بين ما هو مقطوع الارتفاع والزوال ، أعني : النبوّة إلى زمن محمّد صلىاللهعليهوآله ، وما هو مقطوع البقاء ، أعني : النبوّة المؤبّدة ، وما هو مستعدّ للبقاء بحسب الاستقراء ، أعني : النبوّة المطلقة.
وحينئذ فاستعداده للبقاء غير محرز ومعه لا يجري الاستصحاب ، نعم ، لو تمكّن الكتابي من إثبات أنّه تعالى قال : أنت نبيّ أبدا أو أنت نبيّ مطلقا ، يعرف الاستعداد فيصحّ الاستصحاب ، وأنّى له بإثباتهما بل الثابت هو كلّي النبوّة من دون إحراز استعداد بقائه ، فلا يجري الاستصحاب.
انتهى موضع الحاجة من كلام المحقّق القمّي قدسسره.
وفيه : (أوّلا) ما تقدّم من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب على مذهب المحقّق القمّي قدسسره ؛ لكونه ممّن يقول بحجّيّة الاستصحاب مطلقا ، أعني : في صورتي الشكّ في المقتضي والرافع.
وما ذكره يقتضي كونه حجّة في الشكّ في الرافع فقط ، وهو خلاف مذهبه ومذهب المشهور حيث عمّموا اعتباره بموارد الشكّ في المقتضي أيضا ، فهذا الإيراد من المصنف قدسسره مبنيّ على مذهب المحقّق القمّي قدسسره ، فيكون إلزاميّا.
إلّا أن يقال بأنّ المحقّق القمّي قدسسره قال بتجويز الاستصحاب في بعض أقسام الشكّ في المقتضي ، وهو ما إذا أحرز مقدار الاستعداد وشكّ في انقراضه ، كوجوب صوم رمضان مثلا ، فعليه أن يلتزم بعدم جواز الاستصحاب فيما لم يحرز الاستعداد من أقسام الشكّ في المقتضي كالمقام مثلا.
(وثانيا) أنّ ما ذكره ـ من أنّ الإطلاق غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح ، لأنّ