الأمر التاسع
لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت او فرعيّة.
وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لأنه إن كان من باب
____________________________________
الأمر التاسع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت أو فرعيّة.
وغرض المصنّف قدسسره ـ من البحث في هذا الأمر ـ التاسع ـ هو إثبات عدم اعتبار الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة ، كما صرّح به بقوله :
وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها بعد القول باعتباره في غيرها ، من غير فرق بين كون المستصحب من الموضوعات أو الأحكام ، كما أشار اليه بقوله :
لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة ، كاستصحاب حياة زيد مثلا ، فيكون المراد من الموضوعات الخارجيّة هي الموضوعات الصرفة التي لا يتعلّق بها إلّا حكم شرعي جزئي ، في مقابل الموضوعات المستنبطة التي يتعلّق بها حكم شرعي كلّي.
فتشمل الموضوعات الشرعيّة ، كالصلاة والصوم وغيرهما ، والموضوعات اللغويّة ، كوضع اللّفظ لمعنى معيّن مثل الصعيد مثلا.
والموضوعات العرفيّة أو اللغويّة كأصالة عدم النقل لإثبات كون المعنى العرفي هو الموضوع له لغة ، وأصالة عدم القرينة لإثبات كون المراد هو المعنى الحقيقي.
أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت ، كاستصحاب وجوب التقليد على المتجزئ أو البقاء على تقليد الميّت ، بناء على كون هذه المسائل اصوليّة على ما في شرح الاعتمادي.
أو فرعيّة ، كاستصحاب الطهارة أو الحدث ووجوب الصوم عند الشكّ في دخول الليل.
فالحاصل هو اعتبار الاستصحاب في غير الامور الاعتقاديّة من دون فرق بين كون