المسألة الثانية
في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب.
____________________________________
المسألة الثانية : في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب.
بمعنى أنّ المكلّف إذا شكّ بعد الفراغ عن العمل في صحّته يتمسّك بقاعدة الفراغ على صحّة العمل ، لا باستصحاب عدم إتيان ما شكّ في إتيانه كي يكون لازم ذلك الحكم بفساد العمل ، وكيف كان ، فينبغي لنا بيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة الثالثة الآتية ، مع أنّ الجامع بينهما هو تقدّمهما على الاستصحاب بعنوان أصالة الصحّة.
غاية الأمر تقيّد أصالة الصحّة في هذه المسألة به بعد الفراغ عن العمل ، ولذا تسمّى بقاعدة الشكّ بعد الفراغ ، وقاعدة الفراغ.
وملخّص الفرق بينهما أنّ في مجرى قاعدة الشك بعد الفراغ ـ في هذه المسألة ـ هو فعل نفس الشخص الحامل ، ومجرى أصالة الصحّة في المسألة الثالثة الآتية هو فعل الغير ، أعني : غير الشخص الحامل ، والنسبة بينهما هي عموم من وجه.
مادّة الافتراق عن جانب قاعدة الشكّ بعد الفراغ هي : ما إذا كان الشكّ بعد الفراغ في أصل إتيان ما شكّ ، لا في وصف صحّته ، ومادّة الافتراق عن جانب أصالة الصحّة هي : ما إذا كان الشكّ في صحّة العمل قبل الفراغ عنه.
ومادّة الاجتماع هي : ما إذا كان الشكّ في وصف الصحّة وكان الشكّ بعد الفراع عن العمل بناء على القول بعدم اختصاص أصالة الصحّة بفعل غير الحامل ، بل تجري في فعل نفس الحامل أيضا ، فلو بنينا على عدم جريان قاعدة الصحّة في فعل نفس الشخص الحامل يحكم بصحّة الفعل من أجل قاعدة الفراغ.
وهنا فرق آخر بين المسألتين كما يظهر من سيّدنا الاستاذ دام ظلّه ، حيث قال : «إنّ التباني على صحّة العمل الصادر من الغير هو المسمّى بأصالة الصحّة ، والتباني على صحّة العمل الصادر من نفس المكلّف هو المسمّى بقاعدة الفراغ أو التجاوز ، فإذا وقع التعارض بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ، لا إشكال في تقدّم قاعدة الفراع والتجاوز عليه ،