الأمر الخامس
إنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود ، وهو جريان دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور :
منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من :
«أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ آخرين ، لتغاير الموضوع ، فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه. ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو
____________________________________
الأمر الخامس : إنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة.
وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو عنوان البحث في هذا الأمر ، فنقول في تحرير عنوان البحث :
إنّه إذا ثبت حكم في الشريعة السابقة ، ولم يعلم خلافه في هذه الشريعة فهل يجوز استصحاب ذلك الحكم في هذه الشريعة أم لا؟ وإلى هذا العنوان أشار المصنّف قدسسره بقوله :
إنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود ، وهو جريان دليل الاستصحاب.
سواء كان دليله الظنّ العقلائي أو التعبّد الأخباري ، وإن كان ربّما يتوهّم انصراف الثاني إلى استصحاب أحكام شرعنا فقط ، إلّا أنّه انصراف بدويّ ناشئ عن الاستيناس ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور : ذكرت في موارد مختلفة.
منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، أي : صاحب الفصول من : أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ آخرين ، لتغاير الموضوع ، فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه.
وحاصل الإشكال من جهة اختلاف الموضوع ، هو أنّ المكلّف بأحكام كلّ شريعة إنّما هو المدرك لتلك الشريعة التي يريد استصحاب أحكامها ، ومن المعلوم أنّ المدرك للشريعة السابقة قد انقرض ، وأمّا المدرك لهذه الشريعة لم يكن محكوما بأحكام الشريعة السابقة ، فلا