بقائها ، وهكذا.
وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع ، إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميّز فيه الموضوع ، لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه.
الثالث : أن يرجع في ذلك إلى العرف.
____________________________________
وفي الثاني نفس الماء.
أي : فيجعل الموضوع في المثال الثاني نفس الماء ، وذلك لظهور إطلاق لفظ الماء في كون الموضوع نفس الماء والمتغيّر علّة محدثة ، فلا يعتني باحتمال كون الموضوع في الواقع هو الماء المتغيّر بالفعل ، إذ لا يجوز رفع اليد عن الظهور المذكور بالاحتمال المزبور.
فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها ، أي : النجاسة من جهة احتمال كون التغيّر علّة مبقية أيضا.
وهكذا سائر الموارد. ثمّ ما ذكر من جريان الاستصحاب في المثال الثاني وأمثاله إنمّا هو فيما إذا لم يكن هناك إطلاق أحوالي معتبر ، كما في المثال المتقدّم ، إذ المطلوب فيه هو بيان مجرّد حدوث النجاسة عند التغيّر ، وأمّا لو فرض وجود إطلاق أحوالي معتبر ، فلا حاجة حينئذ إلى الاستصحاب ، بل يتمسّك به ، كما إذا قيل إذا تغيّر الماء بالنجس يجب الاجتناب عنه ما لم يتطهّر بملاقاة كرّ ونحوه.
وعلى هذا ، أي : على فرض كون الميزان في معرفة الموضوع لسان الدليل.
فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع ونحوه ، كحصول الغاية ، إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميّز فيه الموضوع.
كما إذا اقتضى الإجماع أو قاعدة الاشتغال كون موضوع وجوب التقليد هو المجتهد المطلق الحيّ الأعلم ، فلا يعلم أنّ هذه القيود معتبرة ابتداء أو استدامة أيضا ، فلا يجري الاستصحاب عند زوال أحدها لاحتمال كونها قيودا للموضوع بحيث ينتفي بانتفائها ، كما في شرح الاعتمادي ، وأشار إليه بقوله : لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.
الثالث : أن يرجع في ذلك إلى العرف.
بأن يقال : إنّ الميزان في تمييز القيود المأخوذة في الموضوع من غيرها هو حكم العرف