وقد صدر خلاف ما ذكرنا ، من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ، في موضعين :
أحدهما : ما ذكره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان ، من أنّه فوريّ ، لأن عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان. وحاصله : منع جريان الاستصحاب ، لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.
وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار ، وهو الأقوى ، بناء
____________________________________
ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلّا لمتعلّق الحكم ، استصحب حكمه بعد الخروج ، أي : استصحب حكم الخاص ، بعد خروج هذا الزمان.
وليس هذا ، أي : استصحاب حكم المخصّص في هذا الفرض من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب ، بل من باب إبقاء حكم المخصّص.
وقد صدر خلاف ما ذكرنا ، من أنّ مثل هذا من موارد الاستصحاب وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ، أي : الاستصحاب.
والحاصل أنّه قد صدر خلاف ما ذكرنا في موضعين : (أحدهما) ما ذكره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان ، أي : استقبال أصحاب الأمتعة في خارج البلد ليشتريها منهم بأقلّ ما في البلد من القيمة ، فيكون لأصحاب الأمتعة حينئذ خيار الغبن ، من أنّه فوريّ ، لأن عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان ، ولازم ذلك هو وجوب الوفاء لكلّ عقد في كلّ زمان ، ثمّ خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن حيث يجوز الفسخ بخيار الغبن وبقي الباقي تحت العام ، فيجب الوفاء به بمقتضى عموم العام.
ولا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص مطلقا ، أي : وإن كان العامّ مفيدا للعموم الزماني الاستمراري ، لأن مقتضى عموم العام للأزمان هو الاقتصار في الخروج عنه على ما هو القدر المتيقّن ، فيرجع في غيره إلى العام ، ومعه لا مجال للاستصحاب أصلا ، هذا ما ذكره المحقّق الثاني في المقام.
وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار ، وهو الأقوى ، بناء