قال : سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ ، على وضوء هو أم لا؟ قال : (إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك) (١) بناء على أنّ مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شكّ في ذلك.
الموضع السادس : إنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في
____________________________________
يستأنف صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ ، على وضوء هو أم لا؟ قال : (إذا ذكرها) أي : التفت إلى الشكّ في الطهارة (وهو في صلاته انصرف) عن الصلاة ، وتطهّر (وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك) بناء على أنّ مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شكّ في ذلك بأن يكون الشكّ بعد الاعتقاد بالطهارة من قبيل الشكّ الساري ، لا الشكّ الطاري المعتبر في الاستصحاب.
وتوضيح الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ قوله : «الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ ... إلى آخره» يحتمل فيه معنيان :
أحدهما : إنّ الرجل كان معتقدا بأنّه متطهّر ثمّ شكّ فيه بالشكّ الساري الذي هو ـ أيضا ـ من موارد قاعدة التجاوز ، فتكون الرواية مؤيّدة لما ادّعاه في مثل الطهارة من التفصيل بين الشكّ في الأثناء والشكّ بعد الفراغ.
وثانيهما : إنّ الرجل تطهّر ثمّ شكّ في بقاء طهارته في الأثناء أو بعد الفراغ ، وعلى هذا المعنى تكون الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه ومخالفة للإجماع ، لأنّ وظيفة الشاكّ في الطهارة في أثناء الصلاة هو استصحابها ، لا إعادة الصلاة ، فتكون الصحيحة مؤيّدة لما هو مقصود المصنف قدسسره من التفصيل المذكور بناء على الشكّ الساري لا بناء على الاستصحاب إلّا أن يقال بأنّ الصحيحة ظاهرة في الاستصحاب لا في الشكّ الساري ، فحينئذ لا ربط لها بالمقام ، كما عرفت.
الموضع السادس :).
والغرض من البحث في هذا الموضع السادس هو بيان حكم الشكّ في صحّة المأتي به الناشئ من انتفاء ما له دخل في تحقّق المأتي به على نحو الصحيح مقابل الغلط ، كأداء
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٧٧ / ٦٥١. الوسائل ١ : ٤٧٣ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٤ ، ح ٢.