كما سيجيء في باب التعارض.
ولا فرق في ما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، بل الأمر في الشبهة الموضوعيّة أوضح ، لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة. مثلا : استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة ، فيخرج عن قوله : (كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام).
نعم ، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة ، وهو قوله عليهالسلام في الموثّقة : (كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك ولعلّه سرقة ، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي
____________________________________
وبعبارة اخرى : الاستصحاب يمنع عن ترتّب أثر الشكّ في التكليف في صورة وجود النهي ، ويفيد أنّ هذا الشكّ ليس بشكّ ، وأنّ قوله : كلّ شيء مطلق لا يعمّ هذا المورد ، كما في شرح الاعتمادي.
وهذا معنى الحكومة ، كما سيجيء في باب التعارض. ولا فرق في ما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة كالمثال المتقدّم ، أعني : الشكّ في حصول الطهارة بذهاب الثلثين بالهواء والموضوعيّة كالشكّ في ذهاب الثلثين في المثال المتقدّم بل الأمر الحكومة في الشبهة الموضوعيّة أوضح ، لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة فلا يبقى شكّ في الحكم حتى يجري أصل الحلّ والبراءة.
مثلا : استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة ، فيخرج عن قوله : (كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام).
وبعبارة واضحة : إنّ الأصل الموضوعي سببيّ وأصل الحلّ مسبّبي ، ومن المعلوم أنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي.
نعم هنا ، أي : في كون الاستصحاب الموضوعي السببي حاكما على أصل الحلّ المسبّبي إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ، وهو قوله عليهالسلام في الموثّقة : (كلّ شيء حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب)