ثمّ إنّه قدسسره ، أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق ـ : بأنّ النبوّة أيضا من تلك الأحكام.
ثمّ أجاب : بأنّ غالب النبوّات محدودة ، والذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، ولا يخفى ما في هذا الجواب.
أمّا أوّلا : فلأن نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها ، فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها في أنفسها أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار. فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه.
وأمّا ثانيا : فلأن غلبة التحديد في النبوّات غير مجدية ، للقطع بكون إحداهما مستمرّة ،
____________________________________
وكيف كان ، فقد أورد القمّي قدسسره على ما ذكره من أنّ مقتضى التتبّع هو غلبة الاستمرار فيما ظاهره الإطلاق ، كما أشار إليه بقوله :
ثمّ إنّه قدسسره أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق ـ : بأنّ النبوّة أيضا من تلك الأحكام المطلقة ، فيحصل الظنّ باستمرارها بواسطة غلبة إرادة الاستمرار من المطلقات. فيجري فيها الاستصحاب ، كما يجري في الأحكام الشرعيّة ، فيردّ به ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في النبوّة. هذا تمام الكلام فيما أورده المحقّق القمّي قدسسره على نفسه.
ثمّ أجاب : بأنّ غالب النبوّات محدودة ، والّذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله.
وحاصل جوابه يرجع إلى الفرق بين الأحكام والنبوّات ، بأنّ الغالب في الأحكام إرادة الاستمرار من المطلقات بحكم الاستقراء ، فيجري فيها الاستصحاب بخلاف النبوّات ، حيث يكون الغالب فيها عكس ما في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، فتكون غالبها محدودة فلا يجري فيها الاستصحاب ، وذلك لعدم إحراز استعداد البقاء فيها. ثمّ أورد المصنف قدسسره على هذا الجواب بوجهين : الأوّل ما أشار إليه بقوله :
أمّا أوّلا : فلأن نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها.
وحاصل هذا الإيراد على الجواب المذكور هو منع غلبة التحديد في النبوّات ، فإنّ القدر المسلّم الثابت هو نسخ أغلب النبوّات وهو لا يستلزم التحديد.
فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها في أنفسها أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار ، ويلتزم بنسخ ما انكشف نسخه فقط ، وبقي ما لم يثبت نسخه ، ثمّ أشار إلى الوجه الثاني بقوله :