بعده. والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.
الرابع : إنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ،
____________________________________
فلما عرفت من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه ، فلا تقضي بوقوعه بعده.
أمّا عدم جريان أصالة الصحّة في الرجوع ، فلما عرفت غير مرّة وأشار إليه بقوله :
كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، فلا تقضي بوقوع البيع بعده. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.
الرابع : والغرض من هذا الأمر الرابع هو إثبات أنّ مقتضى أصالة الصحّة ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده على الفعل الصادر من غيره بعد حمله فعله على الصحّة ، كما أشار إليه بقوله :
إنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده.
وقبل الدخول في البحث ينبغي تحرير ما هو محلّ الكلام في المقام ، فنقول : إنّ الفعل الصادر من المسلم على قسمين :
الأوّل : ما لا يتّصف بالصحيح والفاسد ، كالغسل من حيث هو هو ما لم يقصد به عنوان التطهير ، كما أشار إليه بقوله : فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد.
والثاني : ما يتّصف بالصحيح والفاسد ، كالغسل بعنوان التطهير وغيره.
ثمّ القسم الأوّل خارج عن محلّ الكلام ؛ وذلك فإنّ الفعل المشكوك لا بدّ أن يكون مردّدا بين الصحيح والفاسد ، كي يحمل على الصحّة بأصالة الصحّة. هذا تمام الكلام في تحرير محلّ الكلام.
وقد اورد على المصنف قدسسره بأنّ الصحيح ما يترتّب عليه أثره الشرعي ، فالغسل ممّا يتصف بالصحيح والفاسد ، لأنّ الغسل «بالفتح» إن وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتّب عليه أثره سواء كان الإتيان به بعنوان التطهير أم لا. فلا وجه ـ حينئذ ـ بإخراجه عن محلّ النزاع.
وكيف كان ، فينبغي ذكر ما يتصوّر للقسم الثاني من الصور إجمالا قبل مجيئها في المتن تفصيلا ، فنقول : إنّ القسم الثاني ـ أعني : ما يتّصف بالصحيح والفاسد من الفعل المشكوك