ومنها : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)(١) إلى آخر الآية ، استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة.
ومنها : قوله تعالى ، حكاية عن شعيب : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)(٢).
وفيه : إنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب.
نعم ، في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.
____________________________________
ومنها : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) إلى آخر الآية ، استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة.
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما هو في شرح الاعتمادي ، هو أنّ للمجني عليه أخذ دية كاملة ، إلّا أنّه لو اقتصّ بقلع عين الجاني هل له أخذ نصف الدّية أيضا أم لا؟ مقتضى ظاهر الآية هو العدم فيستصحب.
ومنها : قوله تعالى ، حكاية عن شعيب عليهالسلام : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ، حيث يكون ظاهر كلام شعيب عليهالسلام جواز جعل المنفعة صداقا فيستصحب.
وفيه : إنّ حكم المسألة وهو جواز جعل المنفعة صداقا قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب ؛ وذلك لعدم الحاجة إليه مع الدليل الاجتهادي.
نعم ، في بعض تلك الأخبار الدالّة على جواز جعل العمل صداقا إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق من جهة الاستشهاد بقصة شعيب لو لا المنع عنه بالنسخ ، فراجع وتأمّل حتى تعرف أنّ الاستشهاد بقصة شعيب على جواز العمل بذلك الحكم يكون من جهة عدم ثبوت النسخ لا من باب الاستصحاب.
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) القصص : ٢٧.