دون ملازمة.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين ، أو قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة.
____________________________________
حيث لا تكون الملازمة المذكورة في هذه القضيّة لعلاقة ، بل هي اتفاقيّة ناشئة عن العلم الإجمالي بموت أحدهما ، كما أشار إليه بقوله :
ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة ، فاستصحاب حياة زيد مثلا لا يثبت موت عمرو حتى يترتّب عليه إرث ماله ، كما عرفت.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين ، أي : مثال الرمي ومثال العلم الإجمالي بموت زيد أو عمرو ، حيث يثبت باستصحاب عدم المانع والحائل القتل وهو تمام الأثر العادي ، وباستصحاب حياة زيد موت عمرو وهو تمام الأثر العقلي الاتفاقي.
وبعبارة اخرى : يثبت باستصحاب عدم الحائل تمام القتل الذي هو بمعنى إذهاب الحياة ، ويثبت باستصحاب حياة زيد مثلا تمام الأمر العادي وهو موت عمرو ، كما في التنكابني ، مع تلخيص منّا.
أو قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به القتل الذي هو ازهاق الحياة وهو قيد وجودي ، فما ذكره المصنّف قدسسره من الأمثلة إنّما هو على طريق اللّف والنشر المشوش.
فالأوّل مثال للثاني ، يعني : للوجودي ، والأخيران مثالان للأوّل ، أعني : العدمي إن جعل التوالي في المثال الأخير أمرا عدميّا.
فنفرض في المثال الأوّل أنّ زيدا كان ملفوفا بالكساء مثلا ، ثمّ ضربه عمرو بالسيف وقدّه بنصفين ، فشكّ في أنّه كان ميّتا قبل الضرب أو قتل بالضرب ، فالموت معلوم وقيده وهو الإزهاق مشكوك ، والدية مترتّبة على الموت بالإزهاق ، فباستصحاب الحياة إلى زمان وقوع السيف على المقطوع يراد إثبات كون التنصيف والسيف واقعا على الحيّ ، فيثبت بذلك إزهاق الحياة الذي هو عبارة عن القتل ، وهو المطلوب.