خاتمة
ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا ، كبقاء الموضوع وعدم المعارض ، ووجوب الفحص. والتحقيق : رجوع الكلّ إلى شروط جريان الاستصحاب.
وتوضيح ذلك : إنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شكّ في بقائه ، وهذا لا يتحقّق إلّا مع الشكّ في بقاء القضيّة المحقّقة في السابق بعينها في الزمان اللّاحق ، والشكّ على هذا الوجه لا يتحقق إلّا بأمور :
الأوّل
بقاء الموضوع في الزمان اللّاحق ، والمراد به معروض المستصحب.
____________________________________
خاتمة : ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا ، كبقاء الموضوع وعدم المعارض ، ووجوب الفحص. هل أنّها شروط لتحقّق مفهوم الاستصحاب وجريانه ، أو للعمل به واعتباره؟ يقول المصنف قدسسره بأنّها شروط جريان الاستصحاب.
وهذا القول منه بظاهره لا يخلو عن إشكال ؛ لأن وجوب الفحص وعدم المعارض ليسا من شرائط الجريان ، بل هما من شرائط العمل ، كما هو الشأن في جميع الاصول الشرعيّة غير أصالة الاحتياط ، حيث لا شرط للاحتياط بعد تحقّق موضوعه ، كما تقدّم في محلّه.
إلّا أنّ صاحب الكفاية قد قال في تعليقته على الرسائل بصحّة رجوع الشروط المذكورة إلى جريان الاستصحاب ، فقال ما هذا لفظه : ومجمل وجهه أنّه ؛ إمّا مع عدم بقاء الموضوع ، فإنّما هو إسراء حكم موضوع إلى آخر.
وإمّا مع وجود الدليل على خلاف اليقين ، فلعدم مقاومة دليله لانتفاء موضوعه به حقيقة على ما سنحقّقه إن شاء الله.
وإمّا مع عدم الفحص ، فلاحتمال وجود دليل لا مقاومة لدليله معه ، ومعه لا مجال له إلّا إذا جرت اصالة عدم الدليل ولا سبيل إليها إجماعا إلّا بعد اليأس بالفحص. انتهى مورد الحاجة من كلامه قدسسره.
الأوّل : بقاء الموضوع في الزمان اللّاحق.
والمراد من الموضوع هو معروض المستصحب سواء كان المستصحب حكما ،