لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل.
مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع أنّ الشكّ في الموضوع ـ خصوصا لأجل مدخليّة شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.
فإن قلت : فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنّه كاشف عن حكم عقلي مستقلّ ،
____________________________________
لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده ، كحكمه بقبح التصرّف في مال الغير من دون إذن المالك أو الشارع.
وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك ، أي : لا يحتاج العقل إلى أزيد من تصوّر الموضوع ... إلى آخره ، كحكمه بعدم تنجّز التكليف على الجاهل ، فإنّه حكم نظري ينتهي إلى حكم ضروري ، أعني : قبح العقاب بلا بيان على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل. مع أنّك لو فرضت إجمال موضوع حكم العقل ، كما قال النائيني رحمهالله : إنّه يمكن أن يكون الموضوع التخيير هو الدوران بين المحذورين مطلقا أو في أوّل الأمر ، فيحكم بالتخيير في أوّل الأمر لأنّه المتيقّن ، فبعد الأخذ بأحد الحكمين في واقعة يشكّ في بقاء موضوع التخيير ، إلّا أنّه لا يجري استصحاب حكم العقل ، لأنّ الشكّ في الموضوع مانع عن الاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله :
مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع أنّ الشكّ في الموضوع خصوصا لأجل مدخليّة شيء ، كاحتمال مدخليّة التحيّر في أوّل الأمر في حكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين مانع عن إجراء الاستصحاب ، وذلك لعدم إحراز الموضوع مع أنّ إحراز الموضوع شرط لاستصحاب الحكم.
وقد اكتفينا في الشرح والتوضيح بما في شرح الاستاذ الاعتمادي مع تصرّف ما. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل وهو استصحاب حكم العقل.
ثم السؤال بقوله : فإن قلت : فكيف يستصحب الحكم الشرعي تمهيد للبحث عن