أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.
والمسألة محلّ إشكال ، من إطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة أدلّتهم ، فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال. والإجماع الفتوائيّ ـ مع ما عرفت مشكل ـ والعمليّ في
____________________________________
النسخة الصحيحة لا ما في باقي النسخ بإسقاط كلمة «إلّا» ، أي : فإنّه لا يشمل صورة اعتقاد الصحّة بل الحقّ مع إسقاط كلمة «إلّا» إسقاط لفظ الاعتقاد وتقييد الصحّة بالواقعيّة ، كي تكون العبارة : فإنّه لا يشمل صورة الصحّة الواقعيّة.
وكيف كان ، فاستناد هذا الأصل إلى ظاهر المسلم ظاهر في الصحّة الاعتقاديّة لا الصحّة الواقعيّة ، فإنّ ظاهر حال المسلم هو أنّه يأتي بما يكون موافقا لاعتقاده باجتهاد أو تقليد أو غيرهما ، سواء كان على طبق الواقع أم لا ومطابقا باعتقاد الحامل أم لا ، فلو كان اعتقاد الفاعل على خلاف اعتقاد الحامل ، لا بدّ من حمل الفعل على الصحّة عند الفاعل على ما يقتضيه ظاهر حاله ، ولا مقتضي لحمله على الصحّة عند الحامل ، إلّا فيما إذا كان اعتقاد الفاعل مطابقا لاعتقاد الحامل ، فيكون مقتضى هذا الدليل ـ كالدليل السابق ـ هو وجوب الحمل على الصحّة الاعتقاديّة فيما إذا كان الفاعل معتقدا بصحّة ما هو فاسد واقعا وباعتقاد الحامل.
خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.
وجه الخصوصيّة أنّ الاعتقاد إذا لم يكن ممّا أمضاه الشارع كالاعتقاد الحاصل من قول الأبوين أو المعلّم ، فهو في حكم العدم ، فيكون الفاعل بحكم الجاهل بالمسألة ولا يجري في حقّه أصالة الصحّة الاعتقاديّة أيضا.
والمسألة محلّ إشكال ، من إطلاق الأصحاب.
بمعنى أنّ المشهور يحكمون في موارد المسألة بالصحّة بمعنى ترتيب الآثار من دون تقييد ذلك بصورة تطابق الاعتقادين ، فيشمل إطلاقهم جميع الصور المتقدّمة عدا صورة تباين الاعتقادين ، كما في شرح الاعتمادي.
ومن عدم مساعدة أدلّتهم ، فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال لعدم تماميّة دلالة الكتاب والسنة والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت من ظهور المخالفة من صاحبي المدارك والقوانين ، بل كلّ من استند في هذا الأصل بالغلبة وظاهر حال المسلم كما في شرح