الأمر الرابع
قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي اخرى ، باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر.
فربّما يتوهّم لأجل ذلك الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب
____________________________________
الأمر الرابع : قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي اخرى ، باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر.
فلا بدّ أوّلا من بيان محلّ الكلام في المقام ، ثمّ بيان الأقوال فيه.
أمّا الأوّل ، فيتّضح بعد تقديم مقدّمة ، وهي :
إنّ الحكم قد يكون فعليّا من جميع الجهات ، وقد يكون فعليّا من بعض الجهات دون بعض. ويعبّر عن القسم الثاني بالحكم التعليقي تارة ، وبالحكم التقديري اخرى ويعبّر عن القسم الأوّل بالحكم التنجيزي. إذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك أنّ الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة وعدم جريانه فيها ، إنّما هو على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام التنجيزيّة. وأمّا على القول بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة التنجيزيّة ، فلا يبقى مجال للبحث عن جريانه في الأحكام التعليقيّة لعدم جريانه حينئذ فيها قطعا ، كما لا يخفى.
ثمّ الأمثلة لاستصحاب الحكم التعليقي وإن كانت كثيرة ، إلّا أنّ المعروف منها هو حكم الشارع بالحرمة والنجاسة على العنب بشرط غليان مائه وعدم ذهاب ثلثيه. هذا تمام الكلام في بيان محلّ النزاع.
وأمّا الثاني ـ وهو بيان الأقوال فيه ـ فقد وقع فيه الخلاف بين الأعلام ، كما أشار إليه بقوله :
فربّما يتوهّم لأجل ذلك الإشكال في اعتباره ، بل منعه.
وقيل في وجه المنع : إنّ الاستصحاب فرع الثبوت سابقا ، والوجود التعليقي كالعدم لا