كما ستعرف.
وأمّا العملي ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلّا مكابرة.
الرابع : [العقل المستقلّ] الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش ، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلمين.
____________________________________
في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل.
وفي الجملة إشارة إلى تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد بالإجماع ، وأمّا تقدّمها على سائر الاصول ففيه خلاف على ما في شرح الاعتمادي. وقد أشار إلى الاختلاف في تقديمها على سائر الاصول بقوله :
وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول كاستصحاب عدم الإذن فيما إذا ادّعى الراهن ـ البائع ـ إذن المرتهن مع إنكاره.
ثمّ أشار إلى الإجماع العملي بقوله : وأمّا العملي ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلّا مكابرة.
بل لا تختصّ السيرة المزبورة بالمسلمين ، بل جرت السيرة القطعيّة من كلّ ذي دين في جميع الأعصار على حمل الأفعال الصادرة من الغير على الصحيح ، وهذه السيرة متّصلة بزمان المعصوم عليهالسلام ولم يرد الردع عنها عنه.
الرابع : العقل المستقلّ الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام.
إذ لا تجوز الصلاة ـ حينئذ ـ في ثوب غسله الغير ، ولا يجوز استيجار من وجب عليه الحجّ للحجّ ثانيا. ولا تسقط الواجبات الكفائيّة بإتيان الغير إذا شكّ في الصحّة ، وهكذا ، كما في شرح الاعتمادي.
والمعاش إذ لا يجوز ـ حينئذ ـ المعاملة مع من يشكّ في صحّة معاملته مع أنّ اعتبار