ولو قيل : إنّ ذلك من حيث الشكّ في تمليك البائع البالغ ، وأنّه كان في محلّه أم كان فاسدا؟ جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا.
ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد ـ من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانها ـ إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحّة.
____________________________________
يقال بأنّ البناء على الصحّة في هذه الصحّة من جهة قاعدة الفراغ ، لا من جهة أصالة الصحّة ، فيكون البناء على الصحّة ـ حينئذ ـ أجنبيّا عن المقام ، فضلا عن أن يكون شاهدا عليه.
ولو قيل : إنّ ذلك من حيث الشكّ في تمليك البائع البالغ ، وأنّه كان في محلّه أم كان فاسدا؟ جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا.
أي : لو قيل بأنّ الحمل على الصحّة في المثال المذكور ليس من جهة جريان أصالة الصحّة في صورة الشكّ في شيء من أركان العقد ، بل من جهة مراعاة حال الطرف البالغ حيث يحمل فعله على الصحّة ، ثمّ صحّة فعله تستلزم صحّة فعل الطرف الآخر ـ أيضا ـ لقيام العقد بالطرفين.
لقلنا بجريان الحكم بالصحّة بالمعنى المذكور في مسألة التداعي أيضا ، أي : مورد دعوى أحد المتعاملين الصغر أيضا ، كما في مسألة الضمان ، لأنّ أحد الطرفين جامع للشرائط بالفرض وإنّما الشكّ في الطرف الآخر ، والظاهر أنّ المكلّف العاقل البالغ لا يفعل ما هو الفاسد ، فيحمل فعله على الصحّة لا محالة ، وصحّة فعله تستلزم صحّة فعل الطرف الآخر أيضا ، كما عرفت ، فلا فرق في الحكم بالصحّة بين باب البيع والضمان ، وهو المطلوب.
ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد ـ من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانها ـ إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحّة.
لأنّ المراد من العقد شرعا هو العقد الصحيح ، فكما لا يوجد قبل استكمال الأركان ، كذلك لا يوجد بعد استكمالها مع طروّ الشرط المفسد ، فيكون الشكّ في الصحّة هو عين الشكّ في الوجود ، لأنّ الموجود الشرعي لا يتحقّق إلّا في العقد الصحيح ، وتجري أصالة الصحّة من دون فرق بين أن يكون الشكّ في أركان العقد أو في غيرها.