نعم ، لو ثبت أنّ الشكّ بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع ، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب ، سنتكلّم فيها ، بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها وأنّ مدلولها لا يختصّ بالشكّ في البقاء ، بل الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا ، سواء تعلّق بنفس ما تيقّنه سابقا ام ببقائه.
____________________________________
القاعدة يكون في الحدوث لا في البقاء ، فلا يصدق الاستصحاب اصطلاحا على قاعدة اليقين ؛ لأنّ الشكّ في البقاء المأخوذ في معنى الاستصحاب الاصطلاحي منتف في قاعدة اليقين.
نعم ، لو ثبت أنّ الشكّ بعد اليقين بهذا المعنى.
أي : تعلّق الشكّ بنفس ما هو المتيقّن سابقا لا ببقائه ملغى في نظر الشارع ، فهي قاعدة اخرى باسم قاعدة اليقين والشكّ الساري مباينة للاستصحاب ، سنتكلّم فيها ، بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها وأنّ مدلولها لا يختصّ بالشكّ في البقاء ، بل الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا.
أي : كان الشكّ في البقاء كمورد الاستصحاب أو في الحدوث كمورد القاعدة. وكيف كان ، فلا بدّ أوّلا من تقريب التوهّم ، وثانيا من الجواب عنه.
أمّا تقريب التوهّم ، فهو أن يقال : إنّ الموضوع للحكم بالحرمة في قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشكّ (١) هو اليقين المتعقّب بالشكّ ، فيكون معناه أنّ الشكّ بعد اليقين ملغى مطلقا سواء تعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين سابقا أم ببقائه ، ونقض ذلك اليقين بمطلق الشكّ حرام.
أمّا كون الحدوث محرزا أو غير محرز ، فهو ممّا لا دخل له في الحكم ، بل هما من خصوصيّات الموارد ؛ لأن الشكّ المسبوق باليقين قد يكون متعلّقا ببقاء ما تعلّق به اليقين ، فيكون حدوثه محرزا.
وقد يكون متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين فيكون حدوثه غير محرز ، لكون الشكّ متعلّقا بحدوثه ، والاختلاف الناشئ من خصوصيّات الموارد لا يمنع عن التمسّك بإطلاق القضيّة الدالّة على حرمة نقض اليقين بالشكّ ، كما أنّ اختلاف خصوصيّات موارد الاستصحاب لا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.