ودعوى : «أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما» ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما تحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم.
نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس : أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر
____________________________________
للنجس يتنجّس بعنوانه الخاص ، كي لا ينافي ظهور الأدلّة الخاصّة في مدخليّة العناوين الخاصّة في الحكم ، كما أشار إليه بقوله :
وإلّا ، أي : وإن لم يكن استنباط القضيّة الكلّيّة من حيث حدوث النجاسة ، فاللّازم إناطة النجاسة في كلّ مورد بالعنوان المذكور فى دليله ، لأن المراد من القضيّة الكلّيّة ـ حينئذ ـ هو عموم تنجّس كلّ ملاق بعنوانه الخاص.
ودعوى : أنّ ثبوت الحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسما ، ليس بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضيّة العامّة من حيث عموم ما تحدث فيه النجاسة بالملاقاة ، لا من حيث تقوّم النجاسة بالجسم.
وحاصل الدعوى أنّه يمكن أن يكون المراد بقولهم : ـ كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس ـ بيان عموم ما تعرض له النجاسة ، بأن يكون ما تعرض له النجاسة هو الجسم بما هو جسم ، غاية الأمر بعد التصرّف في الأدلّة الخاصّة الظاهرة في مدخليّة العنوان الخاصّ في الحكم في كلّ مورد ، بأن يقال : قوله عليهالسلام : الثوب يتنجّس بالملاقاة (١) لا يراد به أنّ الثوب بما هو ثوب يتنجّس بالملاقاة ، بل المراد منه أنّ الثوب بما هو جسم يتنجّس بالملاقاة وهكذا سائر الموارد.
وحاصل الجواب عن الدعوى المذكورة ، هو أنّ التصرّف في الأدلّة الخاصّة بما ذكر ليس باولى من التصرّف في معقد الإجماع المستنبط من هذه الأدلّة ، بأن يقال : إنّ تعبيرهم بالجسم إنّما هو لبيان عموم الحكم بالنجاسة بالملاقاة ، لا لبيان عموم محلّ النجاسة. على ما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا.
نعم ، الفرق بين المتنجّس والنجس ، أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، والوسائل ٣ : ٤٤١ ، أبواب النجاسات ، ب ٢٦ ، ح ٢. نقله بالمعنى.