فإذا اريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللّاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا. فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي ، وللوجود بوصف تقرّره ذهنا ، لا وجوده الخارجي.
____________________________________
كوجوب نفقة الزوجة على الزوج ، أو غيره كحياته مثلا.
ثمّ المراد من بقائه بقاؤه بجميع ما له دخل في عروض المستصحب لذلك المعروض.
وبعبارة اخرى : إنّ المراد من بقاء الموضوع في الاستصحاب هو كون الموضوع في القضية المشكوكة عين الموضوع في القضيّة المتيقّنة ، كي يكون الشكّ في الزمان اللّاحق متعلّقا بعين ما كان متيقّنا في الزمان السابق ، حتى يصدق نقض اليقين بالشكّ فيما إذا لم يمض على طبق اليقين السابق بالشكّ اللّاحق.
لأن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو وجوب المضيّ على اليقين السابق وعدم جواز نقضه بالشكّ ، ولا يصدق المضيّ والنقض إلّا مع اتحاد القضيّتين موضوعا ومحمولا ، وإنّما التفاوت بينهما هو كون ثبوت المحمول قطعيّا في القضيّة المتيقّنة ومحتملا في القضية المشكوكة.
فاعتبار بقاء الموضوع الراجع إلى اشتراط اتحاد القضيّتين في الموضوع والمحمول مستفاد من نفس أدلّة الاستصحاب.
ثمّ معروض المستصحب قد يكون موجودا خارجيّا ، كما في استصحاب قيام زيد حيث يكون معروض القيام هو زيد الخارجي القابل لأن يحكم عليه بالقيام أو بخلافه ، وقد يكون صرف الماهيّة ، كاستصحاب وجود زيد حيث يكون معروض الوجود هو زيد الذهنيّ القابل لأن يحكم عليه بالوجود أو بالعدم ، كما أشار إليه بقوله :
فاذا اريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللّاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا.
فإن كان تحقّق المعروض في السابق بوجوده التقرّري ، كما في مثال استصحاب وجود زيد ، فلا بدّ من تحقّقه كذلك في اللّاحق أيضا ، وإن كان تحقّقه بوجوده الخارجي ، كما في