أو محرّما ، ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.
الثاني : من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم ، والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوه :
أحدها : من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى أم لم يقصد ، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى.
ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الجهة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.
الثاني : من جهة أنّ المتكلم صادق في اعتقاده ومعتقد لمؤدّى ما يقوله أم هو كاذب في هذا
____________________________________
أو محرما).
وذلك فإنّ الحركة بما هي حركة صحيحها ما يكون مباحا وفاسدها ما يكون محرّما ، كما إذا قيل : زيد قائم ، وشكّ في صدق هذا القول من القائل وكذبه ، وعلى تقدير الثاني ، هل كان الكذب لمصلحة ليكون مباحا أو كان من دون مصلحة كي يكون حراما؟ فيحمل على الصحّة ويحكم بكون ما قيل مباحا.
ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.
وذلك لكون القول ـ حينئذ ـ فعلا من أفعال القائل ، فتشمله عمومات الآيات والأخبار التي استدلّ بها على أصالة الصحّة في فعل المسلم.
الثاني : من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم ، والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوه :
أحدها : من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى فقصد بقوله : «داري لفلان» التمليك أم لم يقصد ، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى أصلا ، ولا ريب في الحمل على الصحّة من هذه الجهة ، بحيث لو ادّعي عدم قصد المعنى بقوله : «بعت» لم يسمع منه ، كما أشار إليه بقوله : ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الجهة بحيث لو انجرّ الأمر إلى التداعي في مورد بأن ادّعى المتكلّم كون التكلّم لغوا أو للتعلّم والتمرين أو غلطا لم يسمع منه بل يتقدّم قول من يدّعي أنّه قصد بقوله : «بعت» التمليك.
الثاني : من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده ومعتقد لمؤدّى ما يقوله أم هو كاذب في