الموضع السابع : الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل ، فلو علم كيفيّة غسل اليد وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟ ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان :
من إطلاق بعض الأخبار ، ومن التعليل بقوله : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال ، فيدلّ على نفيه عن غير مورد
____________________________________
الموضع السابع :).
والغرض من الكلام في هذا الموضع السابع هو بيان المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز ، هل هو مطلق الشكّ أو الشكّ الناشئ بسبب الغفلة عن صورة العمل؟ وقد رجّح المصنف قدسسره الاحتمال الثاني ، حيث قال :
الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.
ولعلّ الوجه في ذلك هو انصراف الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه إلى الشكّ الناشئ عن الغفلة ، وكيف كان فلو علم كيفيّة غسل اليد وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟ ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان :
أحدهما : عدم الالتفات إلى الشكّ.
وثانيهما : الالتفات إليه.
وأشار إلى وجه الأوّل بقوله :
من إطلاق بعض الأخبار فيدلّ على عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ وإن لم يكن ناشئا عن الجهل بصورة العمل.
ثمّ أشار إلى وجه الثاني بقوله :
ومن التعليل بقوله : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده.
لأنّ الحكم المعلّل يدور مدار علّته وجودا وعدما ، ضيقا وسعة ، ثمّ العلّة وهي الأذكريّة مختصّة بمورد الجهل بصورة العمل ، فالحكم وهو عدم الالتفات إلى الشكّ ـ أيضا ـ يختصّ به.