كما لو شكّ في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية.
لكنّ الإنصاف أنّ الإلحاق لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الظاهر من أخبار الشكّ في الشيء أنّه مختصّ بغير هذه الصورة ، إلّا أن يدّعى تنقيح المناط ، أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم ، مثل موثّقة (١) ابن أبي يعفور ، أو يجعل أصالة الصحّة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه.
____________________________________
الشكّ في الصحّة في المقام لا يرجع إلى الشكّ في ترك ما يعتبر في الصحّة ، كما أشار إليه بقوله المتقدّم ، أي : ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحة كالطهارة مثلا.
بل محلّ الكلام ما أشار إليه بقوله :
كما لو شكّ في تحقّق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية.
فيحتمل إلحاقه بالشكّ في الشكّ في الوجود ؛ إمّا لعموم القاعدة وشمولها الشكّ في الصحّة أيضا ، وإمّا لكون الشكّ في الصحّة شكّا في وجود الصحيح ، وإمّا الشكّ في الصحّة من جهة الشكّ في الشرط كالطهارة مثلا ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، لأنّ الشكّ فيه شكّ في الوجود تجري فيه القاعدة من دون إشكال.
لكن الإنصاف أنّ الإلحاق لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الظاهر من أخبار الشكّ في الشيء أنّه مختص بغير هذه الصورة.
إذ الظاهر منها هو الشكّ في وجود شيء يعدّ عرفا عملا مستقلّا ، فلا يشمل الشكّ في الصحّة ، إلّا أن يدّعى تنقيح المناط بأن يقال : إنّ مناط عدم العبرة بالشكّ هو تجاوز المحلّ من دون فرق بين أقسام المشكوك ، لكن المناط الظنّي غير مفيد والقطعي غير موجود.
أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم ، مثل موثقة ابن أبي يعفور.
ولعلّ وجه استفادة التعميم منها على ما في شرح الاعتمادي هو أنّه حكم فيها بعدم العبرة بالشكّ في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه ، فإنّ الشيء يعمّ مثل الموالاة والترتيب فلا يعتدّ بالشكّ فيهما بعد الفراغ عن الوضوء أو يجعل أصالة الصحّة في فعل الفاعل المريد
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢. السرائر ٣ : ٥٥٤. الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.