بالتقريب المتقدّم.
أو بإجرائه فيمن بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.
ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء.
وفيه : إنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة ، فهو ممنوع.
____________________________________
بالتقريب المتقدّم في استصحاب أحكام الشريعة السابقة واستصحاب عدم النسخ ؛ لأنّ المستصحب حكم كلّي لا مدخليّة لأشخاص الموجودين فيه أصلا ، فلو فرض الشكّ في ثبوته للمعدومين يجري الاستصحاب.
أو بإجرائه فيمن بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين نظير مدرك الشريعتين.
ويتمّ الحكم في المعدومين المعاصرين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة ، وذلك بشرط اتحادهما في الصنف ، كما عرفت.
وقد أشار إلى الأمر الثاني من الامور التي تكون مانعة عن استصحاب أحكام الشريعة السابقة بقوله :
ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء بالاستصحاب.
وفيه : إنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة ، فهو ممنوع وفاسد بالإجماع ، بل يمكن دعوى الضرورة على فساد النسخ كذلك.
وتدلّ على فساده الآيات والأخبار ، ويكفي من الآيات قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(١) الآية.
ومن الأخبار ما دلّ على حرمة شرب الخمر واللواط ونكاح المحارم في جميع الشرائع ، بل العقل يستقلّ بثبوت بعض الأحكام ، كالمستقلّات العقليّة الغير القابلة للتغيّر في جميع
__________________
(١) البقرة : ١٨٣.