«وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك ، لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة دون العاديّة ، وإن استتبعت أحكاما شرعيّة». انتهى.
أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللّازم العادي ، لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللّازم ، لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ ، واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللّازم ، فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية.
____________________________________
بمعنى أنّ الأصل الأوّل يقتضي ثبوت القتل بضرب السيف على الملفوف ، والأصل الثاني يقتضي عدم ثبوته به. وكذلك في مثال أصالة عدم الاستحاضة ، فإنّها لو اقتضت كون الدّم حيضا ، لكانت معارضة بأصالة عدم كونه حيضا ، وهكذا في سائر الموارد.
فالحاصل من الجميع ، هو أنّ الأصل المثبت يسقط بالتعارض.
قال : وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك.
أي : أخبار الاستصحاب لا تدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى الأمر غير الشرعي.
لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة دون العاديّة ، وإن استتبعت أحكاما شرعيّة ، كاستتباع القتل لوجوب الدية واستتباع الحيض لحرمة العبادة على ما في شرح الاعتمادي.
انتهى كلام صاحب الفصول ، وقد أشار إلى ردّه المصنّف قدسسره بقوله :
أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لاثبات اللّازم العادي ، لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللّازم ، لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ ، واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللّازم.
وحاصل ردّ المصنّف قدسسره على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ المانع من إجراء الاستصحابات المذكورة هو ما مرّ غير مرّة من عدم شمول الأخبار لها ، فلو فرض شمولها لها فلا مانع من جهة المعارضة.
بمعنى أنّه لا تتحقّق المعارضة ؛ لأنّ الأصل السببي كأصالة عدم الحائل ، وأصالة الحياة إلى زمن التنصيف ، وأصالة عدم وجود الاستحاضة تكون حاكمة على الأصل المسبّبي ، كأصالة عدم قتل المرمي عليه في الأوّل ، وأصالة عدم القتل بالسيف في الثاني ، وأصالة عدم وجود الحيض في المثال الثالث.