الشكّ في الصحّة ، وربّما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(١) ، وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصل البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة ، وكذلك التمسّك بما عداها من العمومات المقتضية للصحّة.
____________________________________
كما أشار إليه بقوله :
والمفروض الشكّ في الصحّة.
وثانيا : إنّ حرمة قطع العمل ووجوب المضي فيه قبل طروّ احتمال الفساد لا يثبت صحّة الفعل بعده ، إلّا من باب التلازم الثابت بينهما من الخارج ، لكنّ الأصل ـ حينئذ ـ يكون من الاصول المثبتة.
وبالجملة أنّ شرط الاستصحاب هو بقاء الموضوع وهو مشكوك هنا ؛ لأن العمل ـ قبل طروّ محتمل المفسديّة كان صحيحا ـ يمكن المضي فيه فوجب ، ويمكن قطعه فحرم ، وبعد طروّ محتمل المفسديّة لا نعلم الصحّة حتى يمكن المضي فيه ، ولا نعلم أنّ رفع اليد عنه قطع حتى يحرم القطع لاحتمال انقطاعه بطروّ المفسد ، ولا معنى لقطع المنقطع ، كما في شرح الاعتمادي.
وربّما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) ، وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصل البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة.
حيث قال المصنف قدسسره هناك بأنّ ظاهر الآية حرمة إحداث البطلان بعد تمام العمل بمثل الشرك والمعاصي لا حرمة قطع العمل في الاثناء ، وعلى تقدير شمولها للقطع في الأثناء ، فموضوعها ـ أعني : الإبطال ـ غير محرز في المقام ، وذلك لاحتمال حصول البطلان بنفسه بطروّ المفسد ، فحينئذ ينقطع العمل ، ولا معنى لقطع المنقطع وإبطال الباطل.
وكذلك ، أي : ومن البيان المذكور تعرف عدم جواز التمسّك بما عداها من العمومات المقتضية للصحّة.
__________________
(١) محمد صلىاللهعليهوآله : ٣٣.