الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.
____________________________________
ملازم لعنوان محرّم من المحرمات ، كما إذا ثبت بالرضاع عنوان كأمّ الأخ الملازم لعنوان محرّم من المحرّمات في الكتاب والسنّة ، كعنوان الامّ أو زوجة الأب.
والدليل على حرمتهما من الكتاب قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(١) وقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)(٢) ومن السنّة قوله عليهالسلام : يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب (٣) ، وقوله عليهالسلام : الرضاع لحمة كلحمة النسب (٤).
حيث يدلّ على تحريم عنوان الامّ وزوجة الأب بالرضاع أيضا ، ولا يدلّ على تحريم عنوان ملازم للعنوانين المذكورين كعنوان أمّ الأخ ؛ لأنّ دليل التنزيل لا يقتضي إلّا تحريم ما يكون موردا للتنزيل من العنوان وهو عنوان الامّ وزوجة الأب ، لا ما يلازمه من العناوين كامّ الأخ وأمّ الاخت ونحوهما. فتكون هذه المسألة من هذه الجهة نظير ما نحن فيه ، إذ تكفي في التنظير مناسبة ما ، وإلّا فليست هذه المسألة نظيرا للمقام أصلا.
وكيف كان ، فحاصل الكلام في مسألة الرضاع ، هو أنّ المشهور بين الأصحاب هو أنّ المحرّم بالرضاع هو نفس عنوان الذي صار موردا للتحريم في الشرع ، فإن حصل هذا العنوان بالرضاع حكم بتحريمه وإن لم يحصل بل حصل ما يلازمه لم يحكم بالتحريم ، فعنوان أمّ الأخ النسبي وإن كان ملازما لعنوان الامّ أو زوجة الأب وهما محرّمتان بالكتاب ، كما عرفت إلّا أنّ حصوله بالرضاع لا يوجب تحريم أمّ الأخ الرضاعي لما عرفت من أنّ مورد التنزيل هو عنوان الامّ لا أمّ الأخ.
لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان ، أي : الحكم بالتحريم تابع لعنوان الامّ الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا ، كعنوان أمّ الأخ المتحد مع عنوان الامّ في باب النسب من حيث الوجود.
وتوضيح ذلك على ما في شرح الاعتمادي ، أنّ المحرّم في باب النسب عنوان الامّ مثلا بدلالة
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٧. الوسائل ٢٠ : ٣٧١ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ١ ، ح ٣.
(٤) أرسله في جامع المقاصد ١٢ : ٢٤٣ ، وكذلك في المسالك ٧ : ٢٩٩ ، والحديث فيهما عن النبي (ص).