ويتلوه في الضعف ما يقال من أنّ النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين نهي وارد في رفع الرخصة.
وجه الضعف : إنّ الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاصّ ، لا من حيث إنّه مشكوك الحكم.
____________________________________
أفراد الكلّي في دخول بعض أفراده الآخر فيما بعد الغاية ، فيكون معنى الكلام حينئذ.
ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة ، أي : لعدم كفاية المنع عن بعض الأفراد في المنع عن الكلّي لا إشكال في الرجوع إلى البراءة ، إذ لو كان المنع عن بعض الأفراد كافيا للمنع عن الكلّي لوجب أن لا يرجع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب أيضا ، مع أنّ الأمر ليس كذلك.
وكيف كان ، فالقول بكون الاستصحاب واردا على روايات الحلّ والرخصة ضعيف.
ويتلوه في الضعف ما يقال من أنّ النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين نهي وارد في رفع الرخصة.
وحاصل ما يقال : إنّ قوله عليهالسلام : كلّ شيء مطلق وإن كان مثبتا لإباحة العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء من حيث كونه مشكوك الحكم ، إلّا إنّ استصحاب النهي السابق رافع لهذه الإباحة والرخصة ، وبهذا يدخل العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء في الغاية دون المغيّى.
وبعبارة اخرى كما في شرح الاعتمادي : إنّا سلّمنا أنّ مورد الاستصحاب ليس ممّا ورد فيه النهي الواقعي ، أعني : لا تشرب العصير ، إلّا إنّه ممّا ورد فيه النهي الظاهري ، أعني : لا تنقض اليقين بالشكّ فيدخل فيما بعد الغاية ، ويخرج عمّا يقتضي الرخصة ، أي : كلّ شيء مطلق.
وجه الضعف : إنّ الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاصّ ، لا من حيث إنّه مشكوك الحكم.
فيكون المراد من النهي ـ في قوله عليهالسلام : كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ـ هو النهي الواقعي المتعلّق بالشيء دائما بعنوانه الخاصّ كعنوان العصير أو الخمر أو نحوهما ، لا النهي الظاهر ، أي : النهي بعنوان أنّه مشكوك الحرمة ، فيكون محلّ الكلام في مثل قوله عليهالسلام : كلّ شيء مطلق هو الحكم بالإطلاق والرخصة إلى أن يرد النهي فيه بعنوانه