والفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها بتبدّل الأحوال والزمان دون غيرها شطط من الكلام ، ولهذا الإشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.
ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.
____________________________________
في ما بعد الغاية ، أعني : يرد فيه نهي وإلّا لزم أن يكون كلّ كلّي نهي عن بعض أفراده منهيا عنه ويصدق عليه أنّه ممّا ورد فيه النهي في ضمن أيّ فرد كان ، مثلا ورود النهي عن بعض أفراد اللحم وهو لحم الميتة فلو كان هذا موجبا لصدق ورود النهي في اللحم في ضمن أيّ فرد كان فلحم الحمار المشكوك الحرمة لا تجري فيه أصالة الحلّ لدخوله في ما بعد الغاية ، أعني : يرد فيه النهي وذلك لورود النهي عن لحم الميتة مع أنّ عدم جريان أصالة الحلّ في لحم مشكوك الحرمة كلحم الحمار ممّا لا يلتزم به أحد.
قوله : والفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها بتبدّل الأحوال والزمان ... إلى آخره.
دفع للتوهّم ، وحاصل التوهم انّه فرق بين أن يكون الفرد المنهي والفرد غير المنهي متغايرين بتبدّل الحال والزمان ، كما في مورد الاستصحاب فإنّ تغاير العصير قبل الذهاب والعصير بعد الذهاب ليس إلّا بتبدّل الحال والزمان ، فيصدق على العصير ولو بعد ذهاب الثلثين أنّه ممّا ورد فيه النهي فيدخل فيما بعد الغاية ، وبين أن يكونا متغايرين بجهات اخرى ، كلحم الميتة ولحم الحمير فإنّ ورود النهي في لحم الميتة لا يوجب كون لحم الحمير ممّا ورد فيه النهي ليدخل فيما بعد الغاية.
وحاصل الدفع : إنّ هذا الكلام خال عن النفع ضرورة عدم الفرق بين كون الاختلاف بحسب الزمان أو غيره.
ولهذا أي : لعدم دخول مورد الاستصحاب فيما بعد الغاية لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب مع أنّ مقتضى دخول مورد الاستصحاب فيما بعد الغاية هو عدم الرجوع إلى البراءة على القول بعدم اعتبار الاستصحاب والرجوع إلى ما دلّ على حرمة العصير إذا غلى ، مع أنّ المنكرين لاعتبار الاستصحاب يتمسّكون في مثل العصير المذكور بأصالة البراءة لا بدليل حرمة العصير إذا غلى.
ويمكن أن يكون المراد من كلام المصنف قدسسره هذا هو عدم كفاية ورود النهي عن بعض