كما أنّ وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول في ما بعد الغاية لدلّ على المنع عن كلّ كلّي ورد المنع عن بعض أفراده.
____________________________________
يوجب فقها جديدا على تقدير الالتزام به في جميع الموارد.
ودعوى الالتزام به مع الخروج عنه بالإجماع في أكثر الموارد كما بنى عليه الأمر بعض السادة من أعلام عصرنا فيما حكي عنه كما ترى ، فلا بدّ من جعل العنوان للأمثلة المذكورة في الرواية مجرّد التقريب لا التمثيل للكلّية المذكورة في صدرها فلا ينافي كون الحلّية فيها مستندا إلى ما هو حاكم على الاستصحابات الموضوعيّة المذكورة ، كصحّة التصرّف فيما إذا كان في يد الغير ، وأصالة صحّة العقد الصادر من أهله ، وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع المحرّمين ، فإنّها كما ترى حاكمة على تلك الاصول ، لا إلى مجرّد الشكّ في الحلّية والحرمة حتى ينافي ما ذكرنا ، هذا وقد ذكرنا بعض الكلام فيما يتعلّق بشرح الرواية ودفع الإشكال عنها في الجزء الثاني من التعليقة فراجع إليه. هذا شأن قاعدة البراءة بالنسبة إلى استصحاب التكليف.
وأمّا استصحاب البراءة المقابل لاستصحاب التكليف ، فهو على تقدير إمكانه وتصوّره خارج عن مفروض البحث ، لأنّه داخل في تعارض الاستصحابين لا تعارض الاستصحاب والبراءة ، إلّا إنّ الشأن في إمكانه ، حيث إنّ الحالة السابقة للشيء الواحد لا يمكن أن يكون التكليف وعدمه إلّا أن يفرض خروجه عن الوحدة ورجوعه إلى تعدّد الموضوع ولو باعتبار من الاعتبارات ، كما هو مبنى ما تقدم عن بعض أفاضل مقاربي عصرنا فيما سلكه من إيقاع التعارض بين استصحابي الوجود والعدم ، هذا بعض الكلام في حكم تقابل الاستصحاب مع البراءة. انتهى كلام المحقّق الآشتياني في تعارض الاستصحاب مع البراءة ، فنرجع إلى توضيح العبارات طبقا لما في شرح الاعتمادي.
كما أنّ وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول فيما بعد الغاية لدلّ على المنع عن كلّ كلي ورد المنع عن بعض أفراده.
حاصله : إنّ العصير كلّي يصدق عليه مسامحة أنّه ممّا ورد النهي فيه باعتبار وروده في بعض أفراده وهو العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه ، إلّا إنّ هذا الصدق لكونه مسامحيّا لا يوجب أن يكون هذا الكلّي في ضمن أيّ فرد كان ، كالعصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء داخلا