على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.
____________________________________
ولكن ذكر الاستاذ في الدرس : أنّه لا يبعد القول بكفاية الاعتقاد لأنّ مقتضى التأمّل وعدم الجمود على ظاهر اللفظ كون المراد حجيّة الاعتقاد ، وأيّده بوجوه ضعيفة.
ثمّ فرّع على كفاية مجرّد الاعتقاد الحكم بعدالة الإمام بواسطة اقتداء العدلين ، والحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوقت ، والحكم باعتبار تعديلات أهل الرجال في مكتوباتهم كالكشّي والنجاشي والشيخ قدسسره.
ثمّ قال : وقد يدّعى الإجماع على اعتبار هذه التعديلات من دون حاجة إلى ثبوت أنّ الأصل اعتبار الاعتقاد في مورد ثبوت اعتبار الخبر.
وإلى بعض ذلك أشار المصنف قدسسره بقوله : ويترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم ، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.
قال في الشرح التنكابني في المقام ما هذا لفظه : فإنّ المعتبر في التعديل هو اعتقاد المعدّل سواء استكشف من الخبر أو من الكتابة أو من غيرهما ، وأمّا أنّه يكفي فيه الواحد أو لا بدّ من التعدّد ، فقد بناه بعضهم على كون التعديل رواية أو شهادة ، فعلى الأوّل يكفي فيه الواحد ، وعلى الثاني لا بدّ فيه من التعدّد. وحكم بعضهم ببطلان هذا البناء. من أراد فليراجع القوانين وغيرها.
وكذلك اقتداء العدلين فإنّ المعتبر في تزكية العدلين للإمام هو اعتقادهما بعدالته ، سواء استكشف من إخبارهما أو من اقتدائهما أو من غيرهما. هذا تمام الكلام في أصالة الصحّة.